“مجلس الدولة يحسم الجدل: 12 عقوبة تأديبية خاصة بأفراد الشرطة تختلف عن موظفي الدولة.. تعرف عليها بالتفصيل”

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن النظام التأديبي لأفراد هيئة الشرطة يختلف اختلافًا جوهريًا عن نظام العقوبات المتبع مع الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، سواء من حيث طبيعة الجزاءات، أو الجهة المختصة بتوقيعها، أو الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضح المجلس في حيثيات قراره أن القانون المصري حدد قائمة مفصلة للعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وهي كما يلي:
1. الإنذار.
2. الخدمة الزائدة.
3. الخصم من المرتب الأساسي بحد أقصى 90 يومًا سنويًا، ولا يتجاوز ربع المرتب شهريًا بعد الاستثناءات القانونية.
4. تأجيل العلاوة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.
6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملة البدلات الثابتة.
7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.
8. تأخير الترقية لمدة تصل إلى 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.
10. خفض المرتب والدرجة معًا وفقًا للبندين 7 و9.
11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.
12. الفصل مع إمكانية الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.
وأشار المجلس إلى أن بعض هذه الجزاءات، مثل “الإنذار” و”الخدمة الزائدة”، يمكن لرؤساء الأقسام توقيعها بشكل مباشر، بينما تتطلب العقوبات الأخرى تشكيل مجلس تأديب مختص، يملك صلاحية توقيع أي من الجزاءات المحددة بالقانون.
ويؤكد هذا التوضيح من مجلس الدولة على خصوصية الوظيفة الشرطية وتعامل المشرّع معها بمنظور مختلف يتناسب مع طبيعة المهام الأمنية الملقاة على عاتق أفراد الشرطة.