المحامي علي معوض والي

المحامي علي معوض والي

ماذا افعل عند قيام أحدهم تهديدي بإفشاء أمور تخدش الشرف علي الإنترنت… ؟؟؟

كتب : علي معوض والي المحامي

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه لا تجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة ٣٢٧ على أن :- كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز ٣ سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس ٧ سنوات.

– كيفية إثبات جريمة الابتزاز ؟؟

*** إثبات الجريمة لابدّ من توافر الأدلة التي تدين المتهم وهي المراسلات أو الصور أو المقاطع المرئيه أو الصوتيه التي يبتز بها ويتم ذلك عن طريق الاحتفاظ بأكثر من نسخة منها فور إرسالها لك و يكفي أن يتوافر الركن المادي وهو قيام المتهم بتهديد وتخويف المجني عليها بفضحها ونشر خصوصيتها وانتهاكها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت عامة إذا لم تستجب لما يمليه عليها المتهم والتي تكون غالباً مطالب غير مشروعة. و كذلك الركن المعنوي وهو توافر عنصري العلم والإرادة في المتهم بأن يريد ابتزاز وتخويف الضحية كي تنفذ له ما يريد ويعلم أن هذا الفعل ليس له حق فيه. و تتوافر الأدلة التي هدد بها المتهم الضحية، وهذا يعد من أهم الأركان في جريمة الجريمه .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى